2 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن النبي A قال Y ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها وإذا تمت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى نحو ذلك