9 - حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا أحمد بن عبيد الله العبدري ثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه قال Y إذا استفاد الرجل مالا لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول