1 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق حدثنا محمد بن حسان الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي A قال Y الوتر حق واجب فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة قوله واجب ليس بمحفوظ لا أعلم تابع بن حسان عليه أحد