4672 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان بمنبج أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله A قال Y الخيل لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيه كان له ذلك حسنات فهي لذلك أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله A عن الحمر فقال : ( ما أنزل علي فيها شيء إلا بهذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } .
قال أبو حاتم Bه : النواء : الكبر والخيلاء في غير ذات الله والكبر والخيلاء في ذات الله محمودان إذا هما الفرح بالطاعات وتانك الفرح بالدنيا K إسناده صحيح على شرط الشيخين