4325 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت Y جائتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون لي ولاؤك فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها و رسول الله A جالس فقالت : إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله A فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله A : ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) قالت عائشة : ثم قام رسول الله A في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ) .
قال أبو حاتم Bه : قوله A لعائشة : ( اشترطي لهم الولاء ) لفظة أمر مرادها نفي جواز استعمال ذلك الفعل لو فعلته لا الأمر به والدليل على صحة هذا أنه A في عقب هذا القول قام خطيبا للناس وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق لا لمن اشترط له ونظير هذه اللفظة في السنن قوله A لبشير بن سعد في قصة النحل : ( أشهد على هذا غيري ) أراد به الإعلام أنك لو فعلت هذا الفعل لم يجز لأنه جور ولو جاز شهادة غيره لجازت شهادته ولم يكن جورا K إسناده صحيح على شرطهما