4315 - أخبرنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله A يقول Y ( أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقوم في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله ) K إسناده صحيح على شرطهما