4304 - أخبرنا الحسين بن إدريس قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة Y أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث قالت زينب : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست به بطنها ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله A يقول : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) .
وقالت زينب : دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله بن جحش فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله A يقول على المنبر : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) .
قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله A فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها فنكحلها ؟ فقال رسول الله A : ( لا ) مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : ( لا إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ) K الحديث إسناده صحيح على شرطهما