4089 - أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان أخبرنا عبد الله عن معمر حدثني صالح بن كيسان عن نافع بن جبير Y عن ابن عباس عن النبي A أنه قال : ( ليس لولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها ) .
قال ابو حاتم : قوله A : ( ليس للولي مع الثيب أمر ) يبين لك صحة ما ذهبنا إليه أن الرضا والاختيار إلى النساء والعقد إلى الأولياء لنفيه A عن الولي انفراد الأمر دونها إذا كانت ثيبا لان لها الخيار في بضعها والرضا بما يعقد عليها وقوله A : ( اليتيمة تستأمر ) أراد به تسترضى فيمن عزم له على العقد عليها فإن صمتت فهو إقرارها ثم يتربص بالعقد إلى البلوغ لأنها وإن صمتت وأذنت ليس لها أمر ولا إذن إذ الأمر والإذن لا يكون إلا للبالغة K إسناده صحيح على شرط الشيخين