4068 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قا ل : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بمكة قال : حدثنا الطفاوي قال : حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله A Y ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في صحفتها فإن لها ما كتب لها ) K إسناده على شرط الصحيح