3404 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : حدثنا المقرئ قال : حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال : حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني قال : سمعت رسول الله A يقول : ( من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه ) Y قال أبو حاتم Bه : هذا الأمر الذي أمرنا بإستعماله هو أخذ ما أعطي المرء والشيئان المعلومان الذي أبيح له ذلك عند عدمهما هو المسألة وإشراف النفس فإن وجد أحدهما في الغني المستقل بما عنده زجر عن أخذ ما أعطي دون الفقراء المضطرين والتارة التي يباح فيها أخذ ما أعطي المرء وإن وجد فيه المسألة وإشراف النفس هي حالة الأضطرار والأضطرار على ضربين : اضطرار بجدة واضطرار بعدم والأضطرار الذي يكون بجدة هو أن يملك المرء الشيء الكثير من حطام هذه الدنيا سوى المأكول والمشروب وهو في موضع لا يباع فيه الطعام والشراب أصلا فهو ـ وإن كان واجدا ـ حكمه حكم المضطر له أخذ ما أعطي وإن كان سائلا أو مشرف النفس إليه واضطرار العدم هو واضح لا يحتاج إلى الكشف عنه K إسناده صحيح على شرط مسلم