3395 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا احاق بن ابراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب عن كنانة العدوي قال Y كنت عند قبيصة بن المخارق فاستعان به نفر من قومه في نكاح رجل من قومه فأبى أن يعطيهم شيئا فانطلقوا من عنده قال كنانة فقلت له : أنت سيد قومك وأتوك يسألونك فلم تعطهم شيئا قال : أما في هذا فلا أعطي شيئا وسأخبرك عن ذلك تحملت بحمالة في قومي فأتيت النبي A فأخبرته وسألته أن يعينني فقال : ( بل نحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إليهم من إبل الصدقة ) .
ثم قال : ( إن المسألة لا تحل إلا لثلاث : رجل تحمل حمالة فقد حلت له حتى يؤديها أو رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد حلت المسألة فقد حلت له حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش والمسألة فيما سوى ذلك سحت ) .
قال أبو حاتم : قوله ( والمسألة فيما سوى ذلك سحت ) أراد به أن المسألة في سوى هذه الأشياء الثلاثة من السلطان عن فضل حصته من بيت المال سحت لأن المسألة في غير هذه الخصال الثلاثة من غير السلطان عن غير بيت مال المسلمين تكون سحتا إذا كان الإنسان غير مستغن بما عنده K إسناده صحيح على شرط مسلم