3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن اسحق قال : حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال : حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال : حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله A Y لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود ) K إسناده صحيح على شرطهما