3272 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدغولي حدثنا محمد بن ادريس حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن رسول الله A قال Y ( لا صدقة على الرجل في فرسه وعبده إلا زكاة الفطر ) .
قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليل على أن العبد لا يملك إذ المصطفى A أوجب زكاة الفطر التي تجب على العبد على مالكه عنه دونه K إسناده صحيح