3266 - أخبرنا عمر بن محمد بن جبير البجيري و إسحاق بن إبراهيم ببست قالا : حدثنا محمد بن المثنى قالا : حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال : حدثني أبي عن ثمامة قال : .
حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق لما أستخلف كتب له حين وجهه إلى اليمين هذا الكتاب : .
Y بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله A على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها .
في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها : الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة .
وإن من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبةن وليست عنده فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن لم يكن عنده ابنة مخاض وعنده ابن لبون فإنه يقبل من وليس معه شيئ .
ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة .
وصدقة الغنم في كل سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة فإذا زادت على عشؤين ومئة إلى أن تبلغ مئتين ففيها شاتان فإن زادت على المئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة .
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليلطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .
وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) K حديث صحيح