2148 - أخبرنا الفضل بن الحباب قال : حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه و إسحاق أبي عبدالله Y أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال رسول الله A : ( إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ) .
قال أبو حاتم Bه : قال الله جل وعلا : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } وقال A : ( فلا تأتوها وأنتم تسعون ) فالسعي الذي أمر الله جل وعلا به هو المشي إلى الصلاة على هينة الإنسام والسعي الذي نهى رسول الله A عنه هو الاستعجال في المشي لأن المرء تكتب له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة حسنة فذلك ما وصفت - يعني في ترجمة نوع هذا الحديث - على أن العرب توقع في لغتها الاسم الواحد على الشيئين المختلفي المعنى فيكون أحدهما مأمورا به والآخر مزجورا عنه .
إسحاق أبو عبدالله مولى زائدة من التابعين قاله أبو حاتم Bه K إسناده صحيح على شرط مسلم