1462 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع .
Y عن ابن عمر أن رسول الله A نادى فيهم يوم انصرف عنهم الأحزاب : ( ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ) فأبطأ ناس فتخوفوا فوت وقت الصلاة فصلوا و قال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله A وإن فات الوقت فما عنف رسول الله A واحدا من الفريقين .
قال أبو حاتم : لو كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم الكفر لما أمر المصطفى A أمته بالشيء الذي يكفرون بفعله ولعنف فاعل ذلك فلما لم يعنف فاعله دل ذلك على أنه لم يكفر كفرا يشبه الارتداد K إسناده صحيح على شرط البخاري