1457 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : .
Y دخلنا على جابر بن عبد الله فقال : أمر رسول الله A بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله A ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله A حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم قال : ( إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل - فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ ) قالوا : نشهد أن قد بلغت فأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : ( اللهم اشهد ) ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا .
قال أبو حاتم : لما جاز تقديم صلاة العصر عن وقتها ولم يستحق فاعله أن يكون كافرا كان من أخر الصلاة عن وقتها ثم أداها بعد وقتها أولى أن لا يكون كافرا K حديث صحيح