1267 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : .
Y سأل رجل عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء فقال : لا تصل فقال عمار : أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية على عهد رسول الله A فذكر ذلك له فقال A : ( إنما كان يكفيك ) وضرب بيده الأرض ضربة فنفخ في كفيه ومسح وجهه وكفيه .
قال أبو حاتم Bه : في تعليم المصطفى A التيمم والاكتفاء فيه بضربة واحدة للوجه والكفين أبين البيان بأن المؤدى به الفرض مرة جائز أن يؤدى به الفرض ثانيا وذاك أن المتيمم عليه الفرض أن ييمم وجهه وكفيه جميعا فلما أجاز A أداء الفرض في التيمم لكفيه بفضل ما أدى به فرض وجهه صح أن التراب المؤدى به الفرض بعضو واحد جائز أن يؤدى به فرض العضوء الثاني به مرة أخرى ولما صح ذلك في التيمم صح ذلك في الوضوء سواء K إسناده صحيح على شرط الشيخين