1161 - أخبرنا الحسن بن سفيان و أبو يعلى قالا : حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه .
عن أبي هريرة عن النبي A قال Y ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) .
قال أبو حاتم : أضمر في هذا الخبر ( إذا لم يكن بينهما حائل ) والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين تقرينه A الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين K إسناده صحيح