الأول فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثلاثة الأخر فرض على المخاطبين في كل الأحوال النوع الثامن والخمسون الأمر بسبعة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثاني منهما أمرا ندب وإرشاد والثالث والرابع أطلقا بلفظ العموم والمراد منه البعض لا الكل والخامس والسابع أمرا حتم وإيجاب في الوقت دون الوقت والسادس أمر باستعماله على العموم والمراد منه استعماله مع المسلمين دون غيرهم النوع التاسع والخمسون الأمر بفعل عند وجود شيئين معلومين والمراد منه أحدهما لا كلاهما لعدم اجتماعهما معا في السبب الذي من أجله أمر بذلك الفعل النوع الستون الأمر بترك طاعة المرء بإتيانها من غير إرداف ما يشبهها أو تقديم مثلها النوع الحادي والستون المر بشيئين مقرونين فب الذكر أحدهما فرض لا يسع رفضه والثاني مراده التغليط والتشديد دون الحكم النوع الثاني والستون لفظة أمر قرن بزجر عن ترك استعمال شيء قد قرن إباحته بشرطين معلومين ثم قرن أحد الشرطين بشرط ثالث حتى لا يباح ذلك الفعل إلا بهذه الشرائط المذكورة النوع الثالث والستون الأمر بالشيء الذي مراده التحذير مما يتوقع في المتعقب مما حظر عليه النوع الرابع والستون الأمر بالشيء الذي مراده الزجر عن سبب ذلك الشيء المأمور به