5806 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا خلف بن هشام البزار قال : حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة Y أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فبلغ ذلك عمر فقال : ما ردك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله A يقول : ( إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع ) فقال : لتجئني على هذا ببينة وإلا قال : حماد : توعده قال : فانصرف فدخل المسجد فأتى مجلس الأنصار فقص عليهم القصة ما قال لعمر وما قاله له عمر فقالوا : لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري فشهد فقال له عمر : إنا لا نتهمك ولكن الحديث عن رسول الله A شديد .
قال أبو حاتم Bه : الأمر بالرجوع للمستاذن إذا كان الشرط موجودا وهو عدم الإذن واجب ومتى وجد الشرط - وهو الإذن - بطل الأمر بالرجوع K إسناده صحيح على شرط مسلم