5179 - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا زهيربن معاوية قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال : رسول الله A Y ( من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك ) K إسناده صحيح