5148 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا حبان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال : رسول الله A Y ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أ يزرعها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه ) قال : أبو حاتم : قوله A : ( ولا يؤاجرها إياه ) لفظة زجر عن فعل قصد بها الندب والإرشاد لأن القوم كان بهم الضيق في العيش والمنحة كانت أوقع عندهم للأرض من إكرائها فأما المسلمون فإنهم مجمعون على جواز كري الأرض إلا الجنس الذي نهى عنه رسول الله A K إسناده صحيح على شرط مسلم