5141 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله A Y ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فهو له حياته ولورثته إذا مات ) قال الشيخ أبو حاتم : زجر المصطفى A عن النذر والعمرى والرقبى كان لعلة معلومة وهي إبقاؤه A على المسلمين في أموالهم لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائزة إذا كان طاعة لا معصية وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها فكره A لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت فيهم لا أنهما لا يجوز استعمالها K إسناده صحيح على شرط مسلم