5123 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال : حدثنا يزيد ين زريع قال : حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس سمع ابن عباس وابن عمر يقولان : قال رسول الله A Y ( لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى شبع ثم قاء ثم عاد إلى قيئه ) K إسناده صحيح