5104 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال Y طلبت عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلني نحلا من ماله وإنه أبى عليها ثم بدا له بعد حول أو حولين أن ينحلينه فقال لها : الذي سألت لابني كنت منعتك وقد بدا لي أن أنحله إياه قال : لا والله لا أرضى حتى تأخذ بيده فتنطلق به إلى رسول الله A فتشهده قال : فأخذ بيدي فانطلق بي إلى رسول الله A فقص عليه القصة فقال له النبي A : ( هل لك معه ولد غيره ؟ ) قال : نعم قال : ( فهل آتيت كل واحد منهم مثل الذي آتيت هذا ؟ ) قال : لا قال : ( فإني لا أشهد على هذا هذا جور أشهد على هذا غيري أعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البر واللطف قال أبو حاتم Bه : قوله A : ( أشهد على هذا غيري ) أراد به الإعلام بنفي جواز استعمال الفعل المأموربه لو فعله فزجر عن الشيء بلفظ الأمربضده كما قال لعائشة : ( اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) K إسناده صحيح على شرطهما