5037 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي A قال Y ( إذا ابتاع الرجل سلعة ثم فلس وهي عنده بعينها فهوأحق بها من الغرماء ) K إسناده صحيح على شرط البخاري