5035 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال : حدثنا محمد بن معمر قال : حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابربن عبد الله يقول : قال النبي A Y ( إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغيرحق ) قلت لأبي الزبير : سمى لكم الجوائح ؟ قال : لا K إسناده صحيح على شرط مسلم