5014 - أخبرنا الفضل بن الحباب قال : حدثنا مسدد عن إسماعيل قال : حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : أبو بكرة Y نهى رسول الله A أن بيتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء والذهب بالفضة كيف شاء قال أبو حاتم : قوله A : كيف شاء أراد به : إذا كان يدا بيد K إسناده صحيح على شرط البخاري