المكتبة الحديث وعلومه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولايجاوزبه إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا