5006 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة Y أن رسول الله A رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أو سق أو خمسة أوسق قال أبو حاتم Bه : الشك من داود بن الحصين في احد العددين K إسناده صحيح على شرط الشيخين