المكتبة الحديث وعلومه صحيـح ابن خزيمة باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه إذ الفجر هنا فجران طلوع أحدهما بالليل وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار