باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس والدليل على أن قوله A في خبر عبد الله بن عمرو : فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده وكذلك أراد النبي A من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر حين يذكرها وقتا يمكنه أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس لا انه أباح للمصلي في غير العذر والضرورة ـ وهو ذاكر لصلاة العصر ـ أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس أو ركعة قبل الغروب وثلاثا بعده :