باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه السائل فأعلمه صلى الله عليه و سلم أن الله قد عفى عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا فقط قال الله تبارك وتعالى في ذكر المطلقة : { تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } قال : { تلك حدود الله فلا تقربوها } فكل ما زجر الله عنه فاسم الحد واقع عليه إذ الله D قد أمر بالوقوف عنده فلا يجاوز ولا يتعدى :