3079 - ثنا الربيع بن سليمان و بحر بن نصر قالا ثنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد عن علقمة ـ و هو ابن أبي علقمة ـ عن أمه عن عائشة Y أن رسول الله A أمر الناس عام حجة الوداع فقال : من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل .
قال أبو بكر : هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فرض الحج ممدود من حين يجب على الموالي أن تحدث به المنية إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم و زعم أن من الحج عن أول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى A لمن كان معه عام حجة الوداع أن يرجع بعمرة قبل أن يحج و بينهم و بين الحج آيام قلائل لأن المصطفى A دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة و بينهم و بين عرفة خمسة أيام فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل أن يحج K قال الألباني : إسناده حسن صحيح