3075 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال Y أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله و إنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى عليها فأتت رسول الله A فذكرت ذلك له فأمره النبي A أن يعطيها و قال : إن الحج و العمرة من سبل الله و أن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزىء حجة .
قال أبو بكر : هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز و النبي A قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده و هذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي إن الحبس يتم بالكلام و إن لم يخرجه المحبس من يده K قال الألباني : حديث صحيح كما في صحيح أبي داود