3050 - ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس Y أن النبي A قال : إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى و إذا حج الأعرابي فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى .
أخبرني بندار و أبو موسى قالا ثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس بمثله موقوفا .
قال أبو بكر : هذا علمي هو الصحيح بلا شك .
قال أبو بكر : هذه اللفظة و إذا حج الأعرابي من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات و هذه اللفظة إن صحت عن النبي A فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي A مكة فلما فتحها و خبر A أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي و المهاجر في الحج فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة و بطلانها بعد فتح مكة K قال الألباني : إسناده صحيح وإعلال المؤلف إياه بالوقف لا وجه له عندي لأن ابن المنهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع وزيادة الثقة مقبولة ولعله لذلك أخرجه الضياء المقدسي في المختارة وهو مخرج في الإرواء 968