2940 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا شعيب ـ يعني ابن إسحاق عن هشام و هو ابن عروة ـ عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها Y أن عباد بن عبد الله دخل إلى عائشة بنت عبد الرحمن و لهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة و لم تطف بالبيت قبل عرفة و قد كانت أهلت بالحج و دفعت من عرفات و رمت الجمرة فدخل عليها عباد و هي تمشطها و تمس الطيب فقال عباد : أتمس الطيب و لم تطف بالبيت قالت عائشة : قد رمت الجمرة و قصرت قال : و إن فإنه لا يحل لها فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك فقال : إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات و إن قصر و رمى .
قال أبو بكر : فعروة بن الزبير إنما يتأول لهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة و لو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم و حلقتم فقد حل لكم الطيب و الثياب إلا النكاح لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب و الثياب لجميع الحجاج بعد الرمي و الحلق لمن قد طاف منهم يوم عرفة و من لم يطف إلا أن رواية الحجاج بن أرطأه عن أبي بكر بن محمد و لست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إلا أن في خبر أم سلمة و عكاشة بن محصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة و هذا لفظ خبر أم سلمة و أم عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهرة دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته