2937 - ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد عن عمره عن عائشة قالت Y قال رسول الله A : إذا رميتم و حلقتم فقد حل لكم الطيب و الثياب إ لا النكاح .
قال أبو بكر : قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطىء و قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد و على الوطىء جميعا K قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث ابن عباس .
قال الألباني : حديث ابن عباس ليس فيه " وحلقتم " وهو الصواب كما بينته في الصحيحة 239