2886 - و روي عن ابن مسعود : فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة بأول حصاة .
ثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال Y رمقت النبي A فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة .
قال أبو بكر : و لعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي A كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة و هذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت موقت في الخبر و الزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر و لا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط و لا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره A عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها إذ النبي A قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس و غروبها و النبي A قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس و قال : و إذا ارتفعت فارقها فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس و قد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة و الدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه K قال الألباني : إسناده صحيح لغيره