2809 - ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد و ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال Y دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث و قال : فأجاز رسول الله A حتى أتى عرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال : إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين و دماء الجاهلية موضوعة و أول دم أضعه دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هزيل و ربا الجاهلية موضوع و أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله و إن لكم عليهن أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف و إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله و أنتم مسؤولين عني ما أنتم قائلون ؟ فقالوا : نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك و نصحت لأمتك و قضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء و ينكسها إلى الناس : اللهم أشهد اللهم أشهد .
قال أبو بكر : قد بينت في كتاب النكاح أن قوله : لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه إنما أراد وطىء الفراش بالأقدام كما قال رسول الله A : .
لا تجلس على تكرمته إلا بأذنه و فراش الرجل تكرمته و لم يرد ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطأ الفروج