2800 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال Y من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر و العصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء و الطيب حتى يزور البيت K قال الأعظمي : إسناده صحيح .
قال الألباني : قوله " أو حيث قضى الله " يخالف ظاهره قول النبي A في حديث عروة بن ضريس الآتي 2820 و 2821 " من صلى منا هذه الصلاة ... . " يعني صلاة الصبح في المزدلفة فإما أن يحمل حديث الباب على أنه شك من الراوي أو على النساء والضعفة وهذا أولى وهناك إشكال آخر وهو قوله " والطيب " فإنه مخالف لحديث عائشة الآتي 2935 و 2937 و 2938 وغيره مما سيشير إليه المؤلف