باب ذكر البيان أن النبي A إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران و التزعفر غير جائز أيضا و إن كان المحرم منهيا عنه لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي A أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب و هو محرم و إن كان تطيب به و هو حلال قبل أن يحرم قال أبو بكر : في خبر عمرو بن دينار قال : و عليه مقطعات متضمخ بخلوق و الخلوق لا يكون ـ علمي ـ إلا فيه زعفران و في خبر منصور بن زاذان و عبد الله بن أبي سليمان و ابن أبي ليلى و الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : و عليه جبة ردغ من زعفران إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد