باب ذكر الدليل على أن قول تصدق بها على الفقراء و القربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا و جعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء و القربى و من ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى A يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده و النبي A قد أمر ـ في خبر يزيد بن زريع ـ أن يمسك أصلها فقال : إن شئت أمسك أصلها و تصدق بها و لو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى A الفاروق بإمساك أصلها