باب ذكر الدليل على أن إحتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته و نسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده و الدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها