المكتبة الحديث وعلومه صحيـح ابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن إحتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته و نسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده و الدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها