2330 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال Y بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة .
حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر : أمر رسول الله A بصدقة فقيل منع ابن جميل و خالد بن الوليد و عباس بن عبد المطلب فقال رسول الله A : .
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله و أما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه و أعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله A .
قال أبو بكر قال في خبر ورقاء : و أما العباس عم رسول الله A فهي علي و مثلها معها .
و قال في خبر موسى بن عقبة : أما العباس بن عبد المطلب فهي له و مثلها معها .
و قال في خبر شعيب بن ابن حمزة : أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله A فهي عليه و مثلها معها .
فخبر موسى بن عقبة فهي له و مثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء : أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول : عليه يعني له و له يعني عليه كقوله جل و علا : { أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار } فمعنى : لهم اللعنة أي عليهم اللعنة و محال أن يترك النبي A للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله و بعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه و العباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه و النبي A قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر و اليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي A أن يترك لعمه ـ صنو أبيه ـ صدقة قد وجبت عليه لآهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها و إيصالها إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم و الصحيح في هذه اللفظة قوله : فهى له و قوله : فهي علي و مثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي و مثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار ـ و إن كان في القلب منه ـ عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك