2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن سعيد الخدري Y عن رسول الله A قال : لا تحل في البر و التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق و لا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق و لا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود K قال الأعظمي : إسناده صحيح