2290 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال Y جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموال : خيلا و رقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة و طهورا فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد A و فيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة .
قال أبو بكر : فسنة النبي A في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها و قوله في الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و في الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله و إن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي و كذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي A و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل و الرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى A أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل و دون أربعين من الغنم و دون مائتي درهم من الورق K قال الأعظمي : إسناده حسن