2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة و رجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير Y عن النبي A و لكن أحسبه عن النبي A ـ أحب إلي و عن النبي عليه الصلاة و السلام : و في الغنم و في كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة و ثلاثين فليس عليك شيء و في الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإن زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها و قال محمد بن عمرو : أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة و في البقر في ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و ليس على العوامل شيء ثم ذكر الحديث بطوله .
قال أبو بكر قال أبو عبيد : تبيع ليس بسن إنما هو صفة و إنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي و قال : إنه لا يقوى على صلى الله عليه و سلم اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول