باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل و لا فيما دون الربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب من الغنم مع الدليل على اسم الصدقة واقع علبى عشر الحبوب و الثمار و على زكاة المناض من الورق و على صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة و الصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب و الثمار و تتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه إسم الزكاة لا اسم الصدقة و النبي عليه الصلاة و السلام قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء